عبد الرزاق الصنعاني

272

المصنف

فقلت : أين تريد ؟ فقال : بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه فأمرني أن أقتله ( 1 ) . ( 10805 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : الرجل ينكح المرأة لا يراها حتى يطلقها ، أتحل لابنه ؟ قال : لا ، هي مرسلة في القرآن . قلت : ( إلا ما قد سلف ) ( 2 ) قال : كان الأبناء ينكحون نساء آبائهم في الجاهلية . ( 10806 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : لا تحل لابنه ولا لأبيه ( 3 ) ، قال : قلت : فما قوله : ( إلا ما قد سلف ) ( 2 ) ؟ قال : كان الرجل في الجاهلية ينكح امرأة أبيه . ( 10807 ) - عبد الرزاق عن معمر والثوري عن ابن طاووس عن أبيه قال : إذا تزوج الرجل المرأة ولم يبن بها ، قال : لا تحل لأبيه ولا لابنه . ( 10808 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن عمير مولى ابن عباس قال : قال ابن عباس : حرم من النسب سبع ، ومن الصهر سبع ، ثم قرأ ( وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ) حتى بلغ ( وأن تجمعوا بين الأختين ) ( 4 ) وقرأ ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من

--> ( 1 ) أخرجه " ت " من طريق حفص بن غياث عن أشعث بن سوار 2 : 289 وسعيد ابن منصور عن هشيم عن أشعث 3 ، رقم : 938 وأخرجه " د " من حديث زيد بن أنيسة عن عدي بن ثابت في الحدود . ( 2 ) سورة النساء ، الآية : 22 . ( 3 ) في " ص " " لابنه " في كلا الموضعين . ( 4 ) سورة النساء ، الآية : 23 .